الشيخ الطوسي

239

الخلاف

والثياب والعقار ، فإن كان محتاجا إلى ذلك لم يحرم عليه الصدقة ، وإن لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن حاجته ، فإن كان يبلغ قدر نصاب ، حرمت عليه الصدقة ، وإن لم يبلغ حلت له ( 1 ) . وذهب قوم من أصحابنا إلى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة ( 2 ) . دليلنا على ما قلناه : أخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير ( 3 ) . ولأن الله تعالى قال : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( 4 ) ومن ملك ما لا يكفيه لمؤنته ومؤنة عياله يسمى فقيرا ويسمى مسكينا . مسألة 25 : يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا ، من سهم الفقراء . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ( 6 ) . دليلنا : قوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء " ( 7 ) وهذا فقير ، وتخصيصه يحتاج إلى دليل .

--> ( 1 ) الناصريات المسألة 125 من كتاب الزكاة ، واللباب 1 : 158 ، وتبيين الحقائق 1 : 302 ، والفتاوى الهندية 1 : 188 ، وبداية المجتهد 1 : 267 ، والمجموع 6 : 197 ، والمحلى 6 : 154 ، ورحمة الأمة 1 : 111 ، والميزان الكبرى 2 : 15 ، ونيل الأوطار 4 : 225 . ( 2 ) انظر مختلف الشيعة 12 من كتاب الزكاة . ( 3 ) التهذيب 4 : 51 حديث 130 و 131 . ( 4 ) التوبة : 60 . ( 5 ) المحلى 6 : 152 ، وعمدة القاري 9 : 32 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 124 ، والشرح الكبير 2 : 713 ، ورحمة الأمة 1 : 112 ، والميزان الكبرى 2 : 17 ، وتبيين الحقائق 1 : 301 . ( 6 ) المبسوط 3 : 11 ، واللباب 1 : 156 ، وعمدة القاري 9 : 32 ، وشرح فتح القدير 2 : 22 ، وبدائع الصنائع 2 : 49 ، وتبيين الحقائق 1 : 301 ، ورحمة الأمة 1 : 112 ، والميزان الكبرى 2 : 17 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 124 ، والشرح الكبير 2 : 713 ، وسبل السلام 2 : 630 . ( 7 ) التوبة : 60 .